السيد عبد الأعلى السبزواري
310
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
لمانع ولكن الأحوط الإتيان بها [ 1 ] . ( مسألة 3 ) : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ، والعهد والشرط في
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 6 . ( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب العمرة حديث : 1 .